السيد حسن القبانچي
449
مسند الإمام علي ( ع )
الباب السادس : في شهادة الكفّار وأهل الملل 7641 / 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) اليهود والنصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم ( 1 ) . 7642 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) قال : اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما ، ما لم يكن ردّها الحاكم وأسلما من أجلها ( 2 ) . 7643 / 3 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : إذا استشهد الكافر في حال كفره ، والطفل الصغير في حال صغره على شهادة ، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ ، وكانا مقبولين جازت شهادتهما ( 3 ) .
--> ( 1 ) - الكافي 7 : 398 ، وسائل الشيعة 18 : 286 ، تهذيب الأحكام 6 : 254 . ( 2 ) - الجعفريات : 145 ، مستدرك الوسائل 17 : 438 ح 21797 . ( 3 ) - دعائم الاسلام 2 : 514 ، مستدرك الوسائل 17 : 438 ح 21798 .